responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج نویسنده : الرملي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 342
كَمَا لَوْ رَأَتْ خَمْسَةً حُمْرَةً ثُمَّ خَمْسَةً سَوَادًا ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ.
وَلَوْ اجْتَمَعَ قَوِيٌّ وَضَعِيفٌ وَأَضْعَفُ فَالْقَوِيُّ مَعَ مَا يُنَاسِبُهُ فِي الْقُوَّةِ مِنْ الضَّعِيفِ حَيْضٌ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ: أَنْ يَتَقَدَّمَ الْقَوِيُّ، وَأَنْ يَتَّصِلَ بِهِ الْمُنَاسِبُ الضَّعِيفُ، وَأَنْ يَصْلُحَا مَعًا لِلْحَيْضِ بِأَنْ لَا يَزِيدَ مَجْمُوعُهُمَا عَلَى أَكْثَرِهِ كَخَمْسَةٍ سَوَادًا ثُمَّ خَمْسَةٍ حُمْرَةً ثُمَّ أَطْبَقَتْ الصُّفْرَةُ فَالْأَوَّلَانِ حَيْضٌ، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحَا مَعًا لِلْحَيْضِ كَعَشَرَةٍ سَوَادًا وَسِتَّةٍ حُمْرَةً ثُمَّ أَطْبَقَتْ الصُّفْرَةُ أَوْ صَلَحَا لَكِنْ تَقَدَّمَ الضَّعِيفُ كَخَمْسَةٍ حُمْرَةً ثُمَّ خَمْسَةٍ سَوَادًا ثُمَّ أَطْبَقَتْ الصُّفْرَةُ أَوْ تَأَخَّرَ لَكِنْ لَمْ يَتَّصِلْ الضَّعِيفُ بِالْقَوِيِّ كَخَمْسَةٍ سَوَادًا ثُمَّ خَمْسَةٍ صُفْرَةً ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ فَالْحَيْضُ السَّوَادُ فَقَطْ، وَمَا ذَكَرَ فِي الثَّالِثَةِ هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَشُرَّاحُ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَحْقِيقِهِ، لَكِنَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا جَعَلَهَا كَتَوَسُّطِ الْحُمْرَةِ بَيْنَ سَوَادَيْنِ وَقَالَ فِي تِلْكَ، لَوْ رَأَتْ سَوَادًا ثُمَّ حُمْرَةً ثُمَّ سَوَادًا كُلَّ وَاحِدٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَحَيْضُهَا السَّوَادُ مَعَ الْحُمْرَةِ.
وَأَجَابَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْحُمْرَةَ إنَّمَا جُعِلَتْ حَيْضًا تَبَعًا لِلسَّوَادِ لِقُرْبِهَا مِنْهُ لِكَوْنِهَا تَلِيهِ فِي الْقُوَّةِ، بِخِلَافِ الصُّفْرَةِ مَعَ السَّوَادِ اهـ.
وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ مَا فِي التَّحْقِيقِ وَالْمَجْمُوعِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَأَمَّا الْجَعْلُ الَّذِي ذَكَرَهُ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ الْمُبْتَدَأَةُ غَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ، فَقَالَ (أَوْ) كَانَتْ الْمُجَاوِزُ دَمُهَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ (مُبْتَدَأَةً لَا مُمَيِّزَةً بِأَنْ رَأَتْهُ بِصِفَةٍ) وَاحِدَةٍ (أَوْ) رَأَتْهُ بِصِفَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ لَكِنْ (فَقَدَتْ شَرْطَ تَمْيِيزٍ) مِنْ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ قَوْلَهُ فَقَدَتْ مَعْطُوفٌ عَلَى لَا مُمَيِّزَةً لَا عَلَى رَأَتْ، فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ إنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ فَاقِدَةَ شَرْطِ تَمْيِيزٍ تُسَمَّى غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تُسَمَّى مُمَيِّزَةً غَيْرَ مُعْتَدٍّ بِتَمْيِيزِهَا، عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمْ الْآتِيَ وَحَيْثُ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّهَا تُسَمَّى غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ وَالْخِلَافُ فِي التَّسْمِيَةِ مَعَ كَوْنِ الْحُكْمِ صَحِيحًا، ثُمَّ إنْ لَمْ تَعْرِفْ وَقْتَ ابْتِدَاءِ الدَّمِ فَكَمُتَحَيِّرَةٍ وَسَيَأْتِي حُكْمُهَا وَإِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSضَعِيفٌ أَيْضًا فَيَشْمَلُ مَا لَوْ تَوَسَّطَ وَهُوَ مَا مَثَّلَ بِهِ (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَ فِي الثَّالِثَةِ) هِيَ قَوْلُهُ: أَوْ تَأَخَّرَ لَكِنْ لَمْ يَتَّصِلْ (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي تِلْكَ) أَيْ تَوْسِيطِ الْحُمْرَةِ بَيْنَ سَوَادَيْنِ (قَوْلُهُ: مَعَ الْحُمْرَةِ) أَيْ فَيَكُونُ حَيْضُهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ السَّوَادَ مَعَ الصُّفْرَةِ (قَوْلُهُ: وَأَجَابَ الْوَالِدُ) الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّهُ جَوَابٌ عَنْ التَّعَارُضِ بَيْنَ مَا فِي التَّحْقِيقِ وَالْمَجْمُوعِ، لَكِنْ سَيَأْتِي لَهُ أَنَّ مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْجَعْلِ غَيْرُ صَحِيحٍ مَعَ أَنَّهُ عَيْنُ مَا اسْتَشْكَلَ بِهِ الْمُعْتَرِضُ.
وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ بَعْدَ نَقْلِ مِثْلِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: أَيْ فَيَكُونُ حَيْضُهَا السَّوَادَ مَعَ الصُّفْرَةِ فَقَدْ نَسَبَ: أَيْ صَاحِبُ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِ التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ أَنَّ حَيْضَهَا السَّوَادُ فَقَطْ وَإِلَى الْمَجْمُوعِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ حَيْضَهَا السَّوَادُ مَعَ الصُّفْرَةِ، وَأَجَابَ شَيْخُنَا إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّهُ لَيْسَ جَوَابًا عَنْ الْمُعَارَضَةِ بَلْ هُوَ جَوَابٌ عَمَّا وُجِّهَ فِي الْمَجْمُوعِ.
وَحَاصِلُهُ يَرْجِعُ إلَى اعْتِمَادِ مَا فِي التَّحْقِيقِ (قَوْلُهُ: لِقُرْبِهَا مِنْهُ) لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى جَعْلِ الْحُمْرَةِ مَعَ السَّوَادِ حَيْضًا أَنَّ الْحُمْرَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُنَاسِبَةً لِلْأَسْوَدِ لَكِنْ لَمْ يَتَأَخَّرْ عَنْهَا مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهَا مَعَ اعْتِبَارِهِمْ فِي الْمُنَاسِبِ (قَوْلُهُ: مَا فِي التَّحْقِيقِ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْحَيْضَ السَّوَادُ فَقَطْ، وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّ السَّوَادَ مَعَ الْحُمْرَةِ حَيْضٌ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: وَقَالَ فِي تِلْكَ لَوْ رَأَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بِالْفَرْقِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ الْوَالِدِ بِأَنَّ الْحُمْرَةَ لَمَّا جُعِلَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: الَّذِي ذَكَرَهُ) أَيْ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَجْمُوعِ وَالرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّ الصُّفْرَةَ الْمَذْكُورَةَ كَتَوَسُّطِ الْحُمْرَةِ بَيْنَ سَوَادَيْنِ (قَوْلُهُ: فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ) أَيْ لِضَعْفِ الصُّفْرَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهَا

(قَوْلُهُ: قَوْلَهُمْ الْآتِيَ) وَنَصُّهُ: وَحَيْثُ أُطْلِقَتْ الْمُمَيِّزَةُ فَالْمُرَادُ الْجَامِعَةُ لِلشُّرُوطِ السَّابِقَةِ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: فَكَمُتَحَيِّرَةٍ) إنَّمَا جَعَلَهَا كَالْمُتَحَيِّرَةِ وَلَمْ يَعُدَّهَا مِنْهَا لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ هِيَ النَّاسِيَةُ لِعَادَتِهَا قَدْرًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [إذَا جَاوَزَ دَمُ الْمَرْأَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُسَمَّى بِالْمُسْتَحَاضَةِ]
قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ مَا فِي التَّحْقِيقِ، وَالْمَجْمُوعِ) مُرَادُهُ بِصِحَّةِ مَا فِي الْمَجْمُوعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَقِيسِ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ مَا قَرَّرَهُ وَبِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَأَمَّا الْجُعْلُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الْمَقِيسِ، وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ فِي كَلَامِ الْمَجْمُوعِ: أَيْ يُفَرَّقُ

نام کتاب : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج نویسنده : الرملي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست